Haiti

الأمريكيتان

بعد 60 عاما من صدور "الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان"

إذا كانت حقوق  الإنسان تشغل اليوم قلب مشروع الأمم المتحدة، فإن الفضل يرجع، وإلى حد كبير، إلى جهود بلدان أمريكا اللاتينية. فلم تكن حقوق الإنسان في مقدمة أولويات الدول الكبرى بعد الحرب، وهي الدول التي شاركت في صياغة ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها الولايات المتحدة. ولكن حدث في عام 1945، قبيل انعقاد اجتماع سان فرانسيسكو الذي أنشئت فيه الأمم المتحدة، أن عُقد مؤتمر الدول الأمريكية في مدينة المكسيك وقرر أن يسعى لإدراج إعلان حقوق دولي في ميثاق الأمم المتحدة، وهو الذي أدى آخر الأمر إلى اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ولكن قبل عدة شهور من اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتحديداً في مايو/أيار 1948، كان مؤتمر الدول الأمريكية قد اعتمد "الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته"، ومن ثم كانت هذه أول وثيقة عامة لحقوق الإنسان في العالم.

بيد أن هذه المساهمة  الحاسمة في حقوق الإنسان الدولية لم تظهر جليةً للعيون في السنوات التالية بسبب الظلال التي ألقاها عليها الحكم العسكري الذي ساد معظم بلدان المنطقة. فمنذ الستينيات إلى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كابدت كثير من بلدان أمريكا اللاتينية سنوات من الحكم العسكري الذي اتسم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل منظم وعلى نطاق واسع. وأصبحت بعض هذه الانتهاكات، مثل حالات الإخفاء القسري للأشخاص، سمةً مميزةً لنظم الحكم هناك وللقضية التي ركزت منظمة العفو الدولية نضالها عليها في تلك المنطقة إبان تلك السنوات.

وكان انتهاء الحكم العسكري والعودة إلى الحكومات المدنية المنتخبة دستورياً إيذاناً بانتهاء نمط من الانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق، مثل حوادث الإخفاء القسري وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب الخصوم السياسيين. ومع ذلك، فقد ثبت في حالات كثيرة أن الآمال المعقودة على بداية عهد جديد من احترام حقوق الإنسان كانت آمالاً لا أساس لها.

والملاحظ أن معظم الدساتير في بلدان المنطقة تكفل الحقوق الأساسية، وأن معظم هذه البلدان قد صدَّقت على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وإن كانت الولايات المتحدة قد مثَّلت استثناءً بارزاً في حالة هذه المعاهدات، إذ إنها إحدى دولتين فقط في العالم كله لم تُوقعا على "اتفاقية حقوق الطفل"، كما إنها واحدة من حفنة قليلة من الدول التي لم تُصدِّق على "اتفاقية المرأة" الصادرة عن الأمم المتحدة. ويُضاف إلى ذلك أن الحكومة الأمريكية قد أبلغت الأمم المتحدة بأنها تعتزم عدم التصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ولا تزال تركة أنظمة الحكم المتسلطة التي خلفها الماضي حيةً، إذ تتجلى في أوجه الضعف في المؤسسات، وهو الضعف الذي ما زالت تعاني منه بلدان كثيرة في أمريكا اللاتينية، وخاصةً في أمريكا الوسطى وبلدان البحر الكاريبي. وقد أدى الفساد، وعدم استقلال القضاء، وإفلات مسؤولي الدولة من العقاب، فضلاً عن ضعف الحكومات، إلى تقويض الثقة في مؤسسات الدولة. وقد تكون المساواة في الحماية مدرجةً في نصوص القانون، ولكنها غير متحققة في الواقع، ولاسيما بالنسبة لمن ينتمون إلى المجتمعات المحلية المحرومة.

وما برحت الفجوة قائمةً بين القانون والتطبيق في بلدان كثيرة في هذه المنطقة، وهي فجوة ذات جذور ترجع إلى الانحراف بسلطة تنفيذ القانون على مر التاريخ، والذي تقاعست الحكومات المتعاقبة عن التصدي له، بل إن قوات الشرطة والأمن والنظم القضائية كانت منذ عهد بعيد ولا تزال تُستخدم في قمع المعارضة والحفاظ على الفساد والمصالح الاقتصادية والسياسية الراسخة. ولا يزال الانحراف بالسلطة قائماً، فالغالبية العظمى ممن تعاقبهم النظم القضائية أو تلقى بهم في السجن هم من المحرومين والذين لا حول لهم ولا قوة، أما المسؤولون عن الانحراف بالسلطة وانتهاك حقوق الإنسان فكثيراً ما يفلتون من العقاب.

ورغم أن الممارسات التي تنطوي على الانتهاك قد ظلت دون تغيير إلى حد كبير، فإن المبرر المنطقي لها قد تحول وتغير، وأصبحت الأساليب التي كانت تستخدم من قبل في قمع المعارضة السياسية تُستخدم اليوم ضد الذين يتصدُّون للظلم الاجتماعي والتمييز، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان، وضد من يسعى هؤلاء لمساندتهم.

وقد غدا الدفاع عن ضروب بالغة التنوع من الحقوق في أيدي حركات اجتماعية نشطة تزداد ثقتها بنفسها على نحو مستمر. ونشأت أشكال متنوعة من المنظمات، أبعد ما تكون عن أفكار وخبرات الذين اعتمدوا "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" منذ 60 عاماً، وهي التي تدفع بالكفاح المستمر قُدُماً لكي تتحول الحقوق التي كفلها ذلك الإعلان إلى حقيقة ملموسة.

قبل عدة شهور من اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتحديداً في مايو/أيار 1948، كان مؤتمر الدول الأمريكية قد اعتمد أول وثيقة عامة لحقوق الإنسان في العالم.

نظرة على أحداث العام 2007

"الحرب على الإرهاب"

بعد انقضاء ست سنوات على ما يُسمى "الحرب على الإرهاب"، لا تزال الولايات المتحدة تحتجز مئات الأشخاص في معتقلات عسكرية وإلى أجل غير مسمى ودون تهمة أو محاكمة في أفغانستان وخليج غوانتنامو، إلى جانب الآلاف المحتجزين في العراق.

وفي يوليو/تموز، أعطى الرئيس جورج بوش الضوء الأخضر "لوكالة الاستخبارات الأمريكية" بمواصلة برنامج الاعتقال والتحقيق سراً. ويمثل هذا البرنامج بنداً واحداً من بنود قائمة طويلة من السياسات غير المشروعة التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية في إطار "الحرب على الإرهاب"، وكان قرار الرئيس بمواصلة هذا البرنامج يمثل رفضاً واضحاً للمبادئ التي قام عليها "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" بل إن الرئيس بوش قد أصدر هذا الأمر التنفيذي بعد عام من قيام اثنتين من هيئات الأمم المتحدة المسؤولة عن رصد تنفيذ المعاهدات بإبلاغ حكومة الولايات المتحدة بألفاظ لا لبس فيها ولا غموض أن الاحتجاز السري يُعد انتهاكاً للالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

وفي عام 2007، تعلقت أنظار الذين يسعون لتحقيق العدالة للمعتقلين في غوانتنامو بالمحكمة العليا للولايات المتحدة، وشهدت أنظارهم ما يُعتبر لحظة حاسمة بالنسبة لحقوق الإنسان. ففي فبراير/شباط، أصدرت محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا القضائية فتوى تقول إن ما نص عليه قانون الهيئات العسكرية من سلب الولاية القضائية للمحاكم في نظر طلبات المتهمين في المثول في المحكمة تنطبق على جميع المعتقلين في غوانتنامو. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المرفوع ضد هذه الفتوى أول الأمر، ولكنها اتخذت في يونيو/حزيران خطوةً تاريخيةً غير معتادة، إذا ألغت ذلك الرفض. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، استمعت المحكمة للمرافعات الشفوية، حيث قالت الحكومة في الدفع الذي قدمته إنه حتى لو فُرض أن المعتقلين يتمتعون فعلاً بالحق في المثول أمام المحكمة (وهو ما تزعم الحكومة أنه غير صحيح)فإن المراجعة القضائية المحدودة التي أُتيحت لهم كانت "بديلاً كافيا.

ويُعد حق المثول في المحكمة، أي حق المحتجز في أن يفصل أحد القضاة في مدى قانونية احتجازه، أحد المبادئ الأساسية لسيادة القانون. وقد حُرم المعتقلون الذين تحتجزهم الولايات المتحدة من تطبيق هذا الإجراء، ومن ثم تعرضوا للإخفاء القسري، وللاحتجاز والنقل بصورة سرية، وللتعذيب وغيره من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن إجراءات المحاكمة الجائرة. وهكذا، فبعد انقضاء 60 عاماً على صدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، فإن أمثال هذه السياسات والممارسات تُعد إهانة للعالم الذي تصوره ذلك الإعلان. ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا في قضية المثول أمام المحكمة بحلول منتصف عام 2008.

بحلول نهاية عام 2007، كان علي المرِّي، وهو مواطن قطري مقيم في الولايات المتحدة ووصفه الرئيس بوش في عام 2003 بأنه من "المقاتلين الأعداء"، لا يزال رهن الاعتقال العسكري إلى أجل غير مسمى في الولايات المتحدة. وفي يونيو/حزيران، قضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة بأن قانون اللجان العسكرية لا ينطبق على حالة علي المرِّي، وبأن احتجازه رهن الاعتقال العسكري "يجب أن يتوقف". ومع ذلك، كسبت الحكومة الأمريكية دعوى طلبت فيها إعادة نظر الموضوع أمام الدائرة الرابعة بكامل هيئتها القضائية، ولم يكن قرار الدائرة قد صدر بحلول نهاية العام.

النزاعات

ظل المدنيون يتحملون العبء الأكبر من أعباء النزاع الداخلي المسلح الذي طال أمده في كولومبيا. وعلى الرغم من أن عدد القتلى أو الجرحى قد استمر في التناقص، فقد واصلت جميع الأطراف في النزاع، أي قوات الأمن والمنظمات شبه العسكرية وجماعات حرب العصابات، ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد شُرِّد مئات الآلاف من ديارهم مرة أخرى نتيجة للمواجهات بين الأطراف المتقاتلة.

واصلت جميع الأطراف في النزاع الدائر في كولومبيا ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام

على مدى سنوات عدة، كان موقف الولايات المتحدة إزاء عقوبة الإعدام، ولا يزال، مضاداً لاتجاه باقي بلدان المنطقة إلى إلغائها. وإذا كان عام 2007 قد شهد صدور أحكام بالإعدام في جزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، والولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي نفذت فيه أحكام الإعدام. ومع ذلك، فإن ثمة دلائل حتى في الولايات المتحدة نفسها على أن التأييد لعقوبة الإعدام بدأ يتضاءل.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، أصبحت ولاية نيو جيرسى أول ولاية أمريكية تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام منذ عام 1965. وفي اليوم التالي، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وبعد 60 عاماً من إدراج حق الحياة وحظر العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وبعد ثلاثة عقود من استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، غدا موقف مناصري عقوبة الإعدام يزداد ضعفاً بشكل مطَّرد في شتى أرجاء العالم

وفي الولايات المتحدة انقشع كثيراً ما كان يغشى آفاق إلغاء عقوبة الإعدام من ظُلمة ولو منذ عقد واحد فقط، وساهم في هذا الاتجاه عدد من العوامل، كان من بينها إطلاق سراح أكثر من 100 شخص من المسجونين على ذمة أحكام بالإعدام منذ عام 1977، وذلك بعد أن ثبتت براءتهم، وأُفرج عن ثلاثة منهم في عام 2007. ويستمر تناقص أحكام الإعدام من عام لعام، بعد أن بلغت ذروتها في منتصف تسعينات القرن العشرين. ومن المعتقد أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في عام 2007 لم تكن تزيد كثيراً عن 100، بينما شهدت الفترة من عام 1995 إلى عام 1999 صدور أحكام بالإعدام على عدد يبلغ في المتوسط 304 سنوياً في الولايات المتحدة.

وأُعدم 42 شخصاً في الولايات المتحدة خلال عام 2007. وإذا كان هذا الرقم أكبر مما ينبغي في ذاته، فإنه يُعتبر أقل عدد يُنفذ فيه حكم الإعدام منذ عام 1994. ويرجع ذلك، في جانب منه على الأقل، إلى قرار إيقاف أسلوب الإعدام بالحقن القاتلة منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2007، عندما وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في الطعن المرفوع في مدى دستورية هذا الأسلوب من أساليب الإعدام.

وفي كندا، انتشر التعبير عن القلق إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول، بالعدول عن السياسة التي كانت الحكومة تتبعها من زمن بعيد وهي طلب استعمال الرأفة مع كل مواطن كندى يُحكم عليه بالإعدام خــارج كندا. وتقضــى السياسة الجديدة بالامتناع عن طلب استعمال الرأفة مــن "البلدان الديموقراطية التي تتمسك بسيادة القانون".

العنف ضد المرأة

استمرت بلدان أمريكا اللاتينية في اتخاذ خطوات مهمة ومبتكرة للقضاء على العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، أصدرت المكسيك وفنزويلا قوانين جديدة للقضاء على العنف ضد المرأة. وتتضمن هذه القوانين تعريفاً موسعاً للعنف ضد المرأة وتوفر إطاراً أشمل من آليات الحماية. ولا تزال بعض مبادرات التصدي للعنف ضد المرأة، من قبيل الخطوة الرائدة المتمثلة في إنشاء مراكز شرطة نسائية في البرازيل، تواجه عقبات مثل نقص الموارد اللازمة واستمرار الأفكار الخاطئة عن طبيعة المشكلة ونطاقها. وفي الولايات المتحدة، وفي أعقاب النضال المتكاتف الذي خاضه ائتلاف عريض من الجماعات، أوصى الكونغرس بزيادة التمويل اللازم لتنفيذ "قانون مكافحة العنف ضد المرأة"، وهو قانون اتحادي ينص على إجراءات شتى على مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي أيضاً.

ولم يُحاسب معظم المسؤولين عن العنف ضد المرأة، وهو الأمر الذي يعكس نقص الإرادة السياسية اللازمة للتصدي للمشكلة. وكان الكثير من الصعوبات التي تواجهها المرأة في سعيها لتحقيق العدالة يتكرر في بلد بعد بلد. وقد كشفت بحوث منظمة العفو الدولية بصورة منتظمة عدم توافر دور الإيواء اللازمة لضمان الحماية الملائمة؛ وانخفاض مستوى تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على أساليب التحقيق الصحيحة، بما في ذلك فحوص الطب الشرعي؛ وإجراءات الدعاوى القضائية التي لا تتصدى لحاجة المرأة إلى الحماية وتضمن تعزيز حقوقها وكرامتها. أما النساء اللاتي نجحن في الوصول بقضاياهن إلى مرحلة إقامة الدعوى فكثيراً ما واجهن مواقف تنطوي على التمييز من جانب نظام القضاء الجنائي، فضلاً عن تعرضهن لمزيد من الترهيب على أيدي من أساءوا إليهن.

وفي كثير من الأحيان، كان التمييز بين الجنسين مقترناً بأشكال أخرى من التمييز. فإذا كانت المرأة سوداء، أو من السكان الأصليين، أو من ذوات الميول الجنسية المثلية، أو فقيرة، فكثيراً ما تواجه عقبات أكبر في نيل العدالة. وإذا كان من يرتكب صور الإيذاء واثقاً أنه يستطيع أن يضرب المرأة أو يغتصبها أو يقتلها ويظل بمنجاة من العقاب، فمن الطبيعي أن تزداد هذه الانتهاكات انتشاراً ورسوخاً. فعلى سبيل المثال، إذا تعرضت امرأة من سكان أمريكا الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين للعنف الجنسي في الولايات المتحدة فعادةً ما تُقابل بالنكوص عن مساعدتها أو باللامبالاة. كما تتعرض المرأة من هذه الفئات لمستويات أعلى كثيراً من الاغتصاب والعنف الجنسي. وقد أشارت أرقام وزارة العدل الأمريكية إلى أن احتمال تعرض المرأة من الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي يزيد مرتين ونصف مرة عن سائر الأمريكيات في الولايات المتحدة بصفة عامة. وتشير الإحصائيات الحكومية في كندا إلى أن احتمال وفاة المرأة نتيجة العنف يزيد خمس مرات إن كانت من السكان الأصليين عن غيرها من الكنديات، وهو الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع خطة عمل قومية شاملة للتصدي للعنف